منتدى بني عزيز الرسمي  من مطير

منتدى بني عزيز الرسمي من مطير (http://www.azizenet.net/vb/index.php)
-   الواحة الإسلامية (http://www.azizenet.net/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   زكاة الفطر حكمها وفضلها .. (http://www.azizenet.net/vb/showthread.php?t=8029)

بن زويد 09-18-2009 04:09 AM

زكاة الفطر حكمها وفضلها ..
 

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="98%"><TBODY><TR><TD height=10><TR><TD height=10>
زكاة الفطر
<TR><TD height=10><TR><TD height=10>
<TR><TD dir=rtl height=10></TD< tr>
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
<CENTER><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" id=table1 border=1 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=0 width="70%"><TBODY><TR><TD bgColor=#efefef width="50%" align=middle>نوع الطعام</TD><TD bgColor=#efefef width="50%" align=middle> وزن الصاع منه بالكيلو</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>أرز مزة</TD><TD width="50%" align=middle>2.510</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>أرز بشاور</TD><TD width="50%" align=middle>2.490</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>أرز مصري</TD><TD width="50%" align=middle>2.730</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>أرز أمريكي</TD><TD width="50%" align=middle>2.430</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>أرز أحمر</TD><TD width="50%" align=middle>2.220</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>قمح</TD><TD width="50%" align=middle>2.800</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>حب الجريش</TD><TD width="50%" align=middle>2,380</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>حب الهريس</TD><TD width="50%" align=middle>2.620</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>دقيق البر</TD><TD width="50%" align=middle>1.760</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>شعير</TD><TD width="50%" align=middle>2.340</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( خلاص ) غير مكنوز</TD><TD width="50%" align=middle>1.920</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( خلاص ) مكنوز</TD><TD width="50%" align=middle>2,672</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( سكري ) غير مكنوز</TD><TD width="50%" align=middle>1.850</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( سكري ) مكنوز </TD><TD width="50%" align=middle>2.500</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( خضري ) غير مكنوز</TD><TD width="50%" align=middle>1.480</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( خضري ) مكنوز</TD><TD width="50%" align=middle>2.360</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( روثان ) جاف </TD><TD width="50%" align=middle>1,680</TD></TR><TR><TD width="50%" align=middle>تمر ( مخلوط ) مكنوز</TD><TD width="50%" align=middle>2.800</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها
</TD></TR></TBODY></TABLE>

العزيزي المغترب 09-18-2009 04:35 AM


جزاااااك الله كل خير اخي عاشق هبا

وجعلها في ميزان حسناتك يارب

عامر العزيزي 09-18-2009 06:36 AM

اخي عاشق
هبا جزاك الله خير
وجعلها في موازين حسناتك


الساعة الآن 08:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

 

"جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى "

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009